ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص208
ولم نجد لشئ منها دليلا يعتد به، عدا الاجماع المنقول في الانتصار (1) والخلاف (2) على الاول، وظواهر النصوص المتقدمة على الاخير، فإن مقتضاها أن الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة.
ولا يتكلف المتصدق بها عليه، ولا الضيافة المحضة من دون عيلولة، وهو المعتمد، وعليه العمل، لوهن الاجماع المنقول، لشدة هذا الاختلاف والتشاجر بين الاصحاب.
هذا على تقدير تخالفهما، وإلا فيرجع إلى شئ واحد مالهما، والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقا ولو لم يكونا في عياله، بل ظاهر المنتهى (3) وصريح السرائر (4) دعوى الاجماع عليه، ولعله لاطلاق نحو الموثق: الواجب عليك أن تعطى عن نفسك وأبيك وامك وولدك وخادمك وامرأتك (5)، مضافا إلى الصحيح السابق.
وفيهما نظر، لقوة احتمال ورود إطلاقهما مورد الغالب من حصول العيلولة الفعلية، مع أن جماعة منهم صرحوا باعتبارها فيمن عدا الزوجة والمملوك، والاكتفاء بوجوب الانفاق فيهما.
والروايتان لا تصلحان دليلا على هذا التفصيل.
وحيث لا عموم فيهما باختصاص موردهما بالغالب، بقي غيره مندرجا تحت الاصل، المعتضد بفحوى الاخبار السابقة، المقتضية لدوران وجوب الفطرة مدار العيلولة الفعلية لا وجوب النفقة.
(1) الانتصار: كتاب الخمس ص 88.
(2) الخلاف: كتاب زكاة الفطرة مسألة 7 ج 1 ص 325.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 533 س 1.
(4) السرائر: كتاب الزكاة في احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 465.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 228.