پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص207

المتأخرة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة ؟ مضافا إلى اصالة البراءة.

ومع الشروط يجب عليه أن (يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ولو عال تبرعا) كالضيف إجماعا، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل في المنتهى أن عليه الاجماع ممن عدا أبي حنيفة (1)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

منها: عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو انثى صغير أو كبير حر أو مملوك (2).

وفي رواية كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك ان تؤدي الفطرة عنه (3): وأما ما في الصحيح: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته ؟ قال: لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وام الولد (4) فمعناه انه لم يضمه إلى عيال بل يتصدق عليه بالنفقة والكسوة.

وفي تفسير الضيف المعال سبعة أقوال: الضيافة طول الشهر، أو النصف الاخير منه، أو العشر الاخير منه، أو ليلتين من آخره، أو ليلة واحدة، أو جزء منه بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل، أو صدق العيلولة عرفا.

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 533 س 1.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 227.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج 6 ص 229.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 221.