پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص206

لان من عداه تحل له الزكاة – على ما مر في بحثها – فلا تجب عليه الفطرة، كما دلت عليه نصوص المسألة.

التي منها الصحيح: رجل أخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة، قال: لا (1).

وفي الخبر من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة (2).

وبمعناه آخر.

وفي ثالث: قلت له: لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (3).

وقصور الاسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة.

خلافا لجماعة من أعيان القدماء، بل أكثرهم فعبروا عن الغنى بمن ملك أحد النصب الزكوية، مشعرين بكونه المعيار لوجوب الفطرة مطلقا، إثباتا ونفيا، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف (4).

ولكنه في الثاني بعيد في الغاية، بل الظاهر أن مرادهم الاول، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم تملك مؤنة السنة لذلك، ولدلالة عبارة بعضهم عليه، كالشيخ في الاستبصار، حيث قال في جملة كلام له: لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا، وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة (5).

لم نقف لهم على حجة يعتد بها، عدا دعوى الاجماع عليه في السرائر (6) والغنية (7)، وهى معارضة بالاخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة،

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 223.

(2) (3) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب زكاة الفطرة ح 7، و 9 ج 6 ص 224.

(4) المختلف: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 193 س 23.

(5) الاستبصار: كتاب الزكاة في ماهية زكاة الفطرة ج 2 ص 42.

(6) السرائر: كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 465.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة فصل في زكاة الرؤس ص 506 س 34.