ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص204
رفع القلم (1)، وللصحيح في الاول ؟ الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب لا زكاة على يتيم (2).
ولا على المملوك إجماعا أيضا، كما في صريح الخلاف (3) والسرائر (4) وغيرهما، وظاهر المنتهى (5)، بل صريحه أيضا.
ولا شبهة فيه على القول بأنه لا يملك شيئا، وكذا على القول الآخر، للاجماع المنقول، وعموم الصحيح ليس في مال المملوك شئ (6).
وفي الصحيح: قلت له: مملوك بيده مال أعليه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فعلى سيده، فقال: لا، أنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك (7).
فتدبر.
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى، بين القن والمدبر والمكاتب، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه على المشهور.
خلافا للصدوق (8) فيجب على المكاتب، للصحيح (9).
ويعارض بالمرفوع المعمول به يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه (10) وحمله على صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعض بالنسبة إلى الحرية، بل هو أولى، للشهرة، وللمبسوط (11) في المبعض فنفاها عنه
(1) سنن البيهقي: كتاب الحج باب اثبات فرض الحج ج 4 ص 325.
(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 226.
(3) الخلاف: كتاب زكاة الفطرة مسألة 3 ج 1 ص 324.
(4) السرائر -: كتاب الزكاة احكام، زكاة الفطرة ج 1 ص 466.
(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 532 س 6.
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ج 6 ص 60.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ج 6 ص 60.
(8) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم في الفطرة ح 2072 ج 2 ص 179.
(9) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 253.
(10) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 253.
(11) المبسوط: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 239.