ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص203
(و) مع ذلك ف (على ما اخترناه) (1) من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد (لا يسقط) مطلقا كما لا يخفى.
(التاسعة: ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة) والثمار والزروع (أهل) الفقر (والمسكنة، وزكاة النعم أهل التجمل) كما في النص، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجل الامرين عندهم.
(والتوصل إلى المواصلة بها من يستحيي من قبولها) للنص، فيوصلإليه هدية، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده، أو يد وكيله مع بقاء عينها.
(القسم الثاني: في زكاة الفطرة) ويطلق على الخلقة وعلى الاسلام، والمراد بها على الاول زكاة الابدان مقابل الاموال، وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام.
(وأركانها أربعة): (الاول): (في) بيان (من تجب عليه) إعلم أنه (إنما تجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني) فلا تجب على الصبي، ولا المجنون إجماعا، كما في المعتبر (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)، لحديث
(1) في المتن المطبوع والشرح الصغير: (على ما قلناه).
(2) المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 593.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 701 س 32.
(4) منتهى الطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 531 س 36.