پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص202

الاول: فللاصل.

واختصاص أدلة الوجوب كتابا وسنة على تقدير تسليمها بالنبي صلى الله عليه وآله خاصة أو الامام عليه السلام على احتمال، فلا وجه للمنع فيه جدا، وبذلك صرح جملة من متأخري متأخري أصحابنا.

(الثامنة: يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة) بلا خلاف ولا إشكال، حيث لا يحتاج إليهما، كما في زماننا هذا وما ضاهاه غالبا.

ويشكل فيما لو احتيج اليهما، كما إذا تمكن الفقيه النائب عن الامام عليه السلام من نصب السعاة، أو دهم المسلمين عدو يخاف منه والعياذ بالله بحيث يجب عليهم الجهاد.

ويحتاج إلى التأليف فإن الظاهر عدم السقوط هنا، وفاقا للشهيدين في الدروس (1) واللمعتين (2)، وجماعة من متأخري المتأخرين، للعمومات السليمة عن المعارض.

ومن هنا يظهر ما في القول بسقوط سهم المؤلفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، كما عن الصدوق (3) وبعض العامة (4) (5)، بطريق أولى، مع أن المحكي من دليلهما في غاية الضعف جدا.

(وقيل: يسقط) معها (سهم السبيل) أيضا، بناء على اختصاصه عنده بالجهاد، المفقود في هذا الزمان.

وفيه ما قدمناه من إمكان فيه أيضا فلا يستقيم الحكم بالسقوط مطلقا.

(1) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في وجوب دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 ص 17.

(2) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 57.

(3) من لا يحضره الفقيه: كتاب الزكاة باب علة وجوب الزكاة ج 2 ص 6.

(4) المغني والشرح الكبير: كتاب الزكاة في المؤلفة قلوبهم ج 2 ص 697.

(5) وفي (م) و (ق) زيادة: (وحجته مع ذلك ضعيفة).