ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص201
إجماعا كما في المنتهى (1) ولقوله تعالى: (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهنم) (2)، وللنبوي إذا أتى بصدقة، قال: اللهم صل على أبي فلان (3).
ويكون ذلك (استحبابا على الاظهر) وفاقا للاكثر بل لا خلاف فيه يظهر إلا من الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة (4) والماتن في المعتبر (5) والفاضل في الارشاد (6)، والشهيد في الدروس (7).
وقد رجعوا عنه إلى الاستحباب في الكتاب، وكتاب قسمة الصدقات من الخلاف (8) والمبسوط (9) والمختلف (10) واللمعة (11)، ولعله للاصل، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لاجل أداء الزكاة وبعد قبضها، بل لا يبعد دعوى عدم ظهورها فيه أيضا.
والرواية – بعد الاغماض عن سندها – غير دالة على الوجوب، كما لا يخفى.
هذا وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى الفقيه والفقير، أما الثاني:فلدعوى الاجماع على عدم الوجوب فيه صريحا في الروضة (12)، وغيرها، وأما
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 531 س 23.
(2) التوبة: 103.
(3) سنن ابن ماجة: باب 8 ما يقال عند اخراج الزكاة ح 1796 ج 1 ص 572.
(4) الخلاف: كتاب الزكاة م 155 ج 2 ص 125.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 592.
(6) إرشاد الاذهان: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 289.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 64 ص 19.
(8) الخلاف: كتاب قسمة الصدقات مسألة 5 ج 2 ص 347.
(9) المبسوط: كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244.
(10) المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 188 س 3.
(11) اللمعة الدمشقية: كتاب الزكاة في المستحق ص 24.
(12) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 56.