پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص200

ويدل عليه – بعده – الاصل والعمومات كتابا وسنة، السليمة عن المعارض بالكلية، حتى أنه لولا الاجماع على الكراهة لكانت أيضا محل مناقشة، لعدم دليل عليها عدا الوجوه المتقدمة وهي لاثبات الحكم غير صالحة.

نعم تصلح أن تكون وجها للحكمة، وخصوص الخبر: إذا أخرجها – يعني الشاة – فليقومها فيمن يزيد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها (1).

(ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه) كشراء الوكيل العام، ومعنى نفي البأس أنه يملكه.

ولا يستحب له إخراجه عن ملكه، والاصل فيه – بعد الاصل، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض – نفي الخلاف عنه في المنتهى قال: إلا من الحسن ابن حي وابن عمر، والنبوي المروي فيه: أن رجلا تصدق على أبيه بصدقة، ثم مات فسأل النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال: وقد قبل الله تعالى صدقتك وردها إليك بالميراث (2).

واحترز ب‍ (الاختيار) عن فرضنا هذا وعما لو احتاج إلى شرائها، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فإنه تزول الكراهة حينئذ، ويجوز الشراء إجماعا، كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4).

(والسابعة: إذا قبض الامام الصدقة دعا لصاحبها) وكذا الساعي،

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب زكاة الانعام ح 3 ج 6 ص 90.

(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 531 س 11.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 247 س 13.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 531 س 13.