پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص199

(ولا حد للاكثر) أي أكثر ما يعطى الفقير الواحد منها، فيجوز أن يعطى ما يغنيه وما يزيد على غناه، بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، كالمنتهى (1) والمدارك (2) والغنية (3)، والمعتبرة به مع ذلك من طرقنا مستفيضة، مضافا إلى النبوية المشهورة المشار إليها في العبارة بقوله: (فخير الصدقة ما أبقت غنى) (4).

لكن الدلالة لعلها لا تخلو عن مناقشة، أشار إلى وجهها في الذخيرة (5)، قال: لان الظاهر أن المراد ما أبقت غنى لمعطيها، أي لا يوجب فقره واحتياجه، فإن الابقاء ظاهره ذلك.

(السادسة: يكره أن يملك) الدافع الزكاة، بل مطلق (ما أخرجه في الصدقة إختيارا) إجماعا كما في المعتبر (6) والمدارك (7)، وفي المنتهى أنه لا خلاف بين العلماء (8)، لانها طهارة للمال فيكره له شراء طهوره، ولانه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها، وربما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها.

وذهب بعض العامة إلى التحريم، ولا خلاف بيننا في عدمه، وعن جميع دعوى الاجماع عليه.

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 530 س 11.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة احكام دفع الزكاة ج 5 ص 283.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في ما يتعلق بالزكاة ص 506 س 21.

(4) سنن ابي داود: كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله ح 1676 ج 2 ص 129.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 462 س 1.

(6) المعتبر: كتاب الزكاة في احكام دفع الزكاة ج 2 ص 591.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة احكام دفع الزكاة ج 5 ص 285.

(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 530 س 36.