پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص197

المصرية، وهو مع وهنه – بمصير الاكثر إلى خلافه – معارض بمثله المعتضد بمثله، وبالصحيح وغيره.

(و) عليه فيكون القول (الاول أظهر).

ويظهر من العبارة ونحوها إنحصار القول في المسألة فيهما، مع أن هنا قولا ثالثا للحلي (1) والمرتضى في الجمل (2)، فلم يقدر المدفوع بقدر، واختاره جمع ممن تأخر، للاصل، والاطلاقات كتابا وسنة، والصحاح المستفيضة.

وهي ما بين مصرحة بجواز دفع درهمين أو ثلاثة كالصحيح: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز (3).

ونحوه آخر لراويه، فيحتملان الاتحاد.

وقائله بأنه لا تقدير في المدفوع، وأنه بحسب ما يراه الامام، كالصحيحين.

وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الاولين بما مر، وقوة احتمال ورود الصحاح للتقية، فإن القول بعدم التقدير مذهب الجمهور كافة، كما صرح به جماعة، ويشهد له كون الروايتين الاوليين منها مكاتبة، مع أنهما لم يدلا على عدم اشتراط التقدير، بل غايتهما الدلالة على جواز دفع الدرهمين والثلاثة فيالجملة.

وهو لا ينافي التقدير بما دونها كما هو أحد الاقوال في المسألة، ومع ذلك فيحتملان التقييد بما إذا أدى ما وجب في النصاب الاول، كما صرح به جمع.

وكذلك الصحيحان الاخيران يحتملان التقييد بما بعد النصاب الاول، يعني أنه لا يقدر بشئ بعد ذلك التقدير، مع أن التقدير المنفي في أحدهما

(1) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 464.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الزكاة في اخراج الزكاة ج 3 ص 79.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 178.