ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص196
الشرح (1).
وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بما مر.
ودعوى إشعار التعليل بالاول، مضعفة بأن ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة، لابسهم مخصوص منها (2).
ولعل المقصود منه أنه اشترى بمال يسوغ صرفه في الفقراء، لا أنه ما لهم حقيقة، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.
(ما يجب في النصاب الاول) وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة، وفاقا للاكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، ومنهم الفاضلان في المنتهى (3) والشرائع (4) والمعتبر (5)، للصحيح (6) وغيره، المنجبر ضعفه بالشهرة، بل الاجماع كما في الانتصار (7) والغنية (8)، وهو بنفسه حجة اخرى مستقلة.
وقيل: انه (ما يجب في الثاني) من درهم أو عشر دينار، والقائل الاسكافي (9) والديلمي (10) وغيرهما.
ومستندهما غير واضح، عدا الاجماع المحكي من المرتضى (11) في المسائل
(1) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 327.
(2) وسائل الشيعة: ب 43 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 530 س 3.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في المتولي للاخراج ج 1 ص 166.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 590.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 177.
(7) الانتصار: في اقل ما يعطى الفقير ص 82.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في مقدار ما يعطى الفقير ص 556 س 20.
(9) المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 186 س 6.
(10) المراسم: كتاب الزكاة في اقل ما يجزئ اخراجه من الزكاة ص 134.
(11) نقله عنه في المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 186 س 2.