پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص195

(و) ذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) أنه (فيه وجه آخر) يكون إرثه للامام عليه السلام.

قالا: لانهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لانه أحد مصارفه، فيكون كالسائبة، ولضعف الرواية، وأشار بها إلى الموثقة، قالا: لان في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وابن بكير، وفيه ضعف.

ثم قالا: غير أن القول بها أقوى، لمكان سلامتها عن المعارض، يإطباق المحققين منا على العمل بها كذا في المعتبر، وقريب منه في المنتهى.

(و) منه يظهر الوجه في (هذا) أي ما ذكره أولا، وفاقا للاصحاب (أجود).

ولكن ذهب الفاضل في الارشاد (4) والقواعد (5)، وولده (6) في الشرح إلى الثاني، وهو ضعيف، كتوقفه في المختلف (7).

وفصل الشهيد (8) بين مالو اشترى لعدم المستحق فالاول، لانه يكون مصروفا عن حق الفقراء، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك، ويكون تسلط المكلف على الشراء موجبا للولاء لهم، وبين مالو اشترى من سهم الرقاب، كالعبد تحت الشدة فالامام عليه السلام لم يشتر بمالهم، وقواه الفاضل المقداد في

(1) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 166.

(2) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589.

(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 531 س 18.

(4) ارشاد الاذهان: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 290.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 59 س 1.

(6) ايضاح الفوائد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 207.

(7) المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج س 30 ص 191.

(8) المدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 63 س 22.