پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص194

محاويج إن دفعوها أضربهم ضرارا شديدا ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا (1).

(الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال (2) الزكاة ولا وارث له)

يختص به (ورثة ارباب الزكاة) كما في الصحيح (3)، وبه عبر أكثر الاصحاب أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة، كما في الموثق (4)، وبه عبر المفيد (5)، قال: لانه اشتري بحقهم من الزكاة، وفي المختلف (6) أن الظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين، بل أرباب الزكاة، لان التعليل يعطيه.

وفي المدارك (7) والذخيرة (8) الاحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لانهم من أرباب الزكاة في حال الغيبة، يستحقون ما يرثه الامام ممن لا وارث له، فيكون الصرف إليهم مجزئا على التقديرين، انتهى.

ولا بأس به.

وهذا الحكم من أصله مشهور بين الاصحاب، حتى أن في المعتبر (9) والمنتهى (10) عزياه إلى علمائنا أجمع، كالمرتضى في الانتصار (11)، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين المزبورين المتقدمين في بحث الرقاب.

(1) وسائل، الشيعة: ب 14 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 168.

(2) في المتن المطبوع: من مال.

(3) و (4) وسائل الشيعة: ب 43 من ابواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203.

(5) المقنعة: كتاب الزكاة ب 28 في زيادات الزكاة ص 259.

(6) المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 191 س 21.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة احكام دفع الزكاة ج 5 ص 276.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 468 س 44.

(9) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589.

(10)، منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكام الزكاة ج 1 ص 531 س 14.

(11) الانتصار: فيمن حرم عليه الزكاة ص 85.