پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص193

لكن في الصحيح – الوارد في آداب الساعي -: اصدع المال صدعين – إلى أن قال -: حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله، فاقبض حق الله تعالى منه، وإن استقالك فأقله (1)، دلالة على جواز التبديل كما قيل (2).

ولعله لا يخلو عن نظر، ومع ذلك فعدم التبديل أحوط إن لم نقل بكونه المتعين.

والنماء تابع لها مطلقا على الاقوى، وفاقا للمدارك (3) وغيره – لما مضى – وللخبر: عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن اؤديها قال: إعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها، ولها الربح – إلى أن قال -: وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها (4).

خلافا للدروس فللمالك (5)، ولم أعرف له مستندا.

(و) يستحب (الايصاء بها) إذا لم تحضره الوفاة، لئلا يشتبه على الورثة لو مات فجأة، كما علل به في المنتهى (6) فإذا حضرته وجب، لتوقف الواجب عليه، ولعموم الامر بالوصية، وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصية (7) أيضا، وهو أحوط.

والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي.

وفي الصحيح: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 89.

(2) لم نعثر عليه.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في احكام دفع الزكاة ج 5 ص 275.

(4) وسائل الشيعة: ب 52 من ابواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 214.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 8.

(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكام الزكاة ج 1 ص 529 س 35.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 6.