ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص192
حتى لا يشاكهم عند التلف أصلا.
نعم يدل عليه الصحيحة المتقدمة قريبا، ونحوها أخبار اخر معتبرة.
منها الصحيح: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه (1).
والموثق: زكاة يحل على شهر أفيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، واعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن كتبتها وأثبتها يستقيم لي، قال: نعم (2).
وهي حجة على من منع من صحة العزل، مع وجود المستحق كشيخنا الشهيد الثاني (3)، والصحة مطلقا خيرة الفاضلين – كما مضى – والشهيد في الدروس (4).
ولعله الاقوى، إلا أن يحمل إطلاق النصوص على صورة فقد المستحق، بدعوى تبادرها منها، لكنها محل نظر، مع أن صدر الموثق ظاهر في خلافها.
والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص، وصحته تقتضي كونها أمانة في يده لا يضمن عند التلف، إلا مع التفريط، أو تأخير الدفع مع التمكن من الايصال إلى المستحق.
ولازم ذلك أنه ليس للمالك إبدالها لصيرورتها بالعزل، كالمقسوم مال الفقراء.
(1) وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 198.
(2) وسائل الشيعة: ب 52 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 213.
(3) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 62 س 4.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 7.