ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص191
وغيرها، ونفى عنه الخلاف من متأخري المتأخرين جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وبها تصرف الآية الكريمة عن ظاهرها، بحملها على امور.
أجودها ما في المنتهى (1)، من أنها سيقت لبيان المصرف خاصة، ولكن لعل مراعات ظاهرها أحوط.
(و) لعله لذا يكون (قسمتها على الاصناف أفضل) مع ما فيه من عموم النفع، وشمول الفائدة، أو لما فيه من التخلص من الخلاف، وحصول الاجزاء يقينا، كما في المنتهى (2) والتذكرة (3)، وكأنه أراد بذلك خلاف العامة، لتصريحه بالاجماع على عدم وجوب البسط في التذكرة.
(وإذا قبضها إلامام) أو الساعي (أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت) بعد ذلك بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (4)، وفي المدارك (5) أنه مما لا خلاف فيه بين العلماء، لان الامام أو نائبه، كالوكيل لاهل السهمين، فكأن قبضهما جاربا مجرى قبض المستحق، ولفحوى الصحيح إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها.
(الثالثة: لو لم يوجد مستحق استحب) للمالك (عزلها) بل عن التذكرة (6) والمنتهى (7) استحبابه بعد الحول مطلقا، لوجوه اعتبارية، يشكل التمسك بها في إثبات ما هو العمدة.
والمقصود من العزل من صيرورة نصيب المالك ملكا للمستحقين قهرا،
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكام الزكاة ج 1 ص 528 س 20.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكام الزكاة ج 1 ص 528 س 32.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في كيفية التقسيط ج 1 ص 244 س 15.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 467 س 5.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في احكام دفع الزكاة ج 5 ص 274.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في وقت الاخراج ج 1 ص 238 س 8.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكام الزكاة ج 1 ص 529 س 33.