ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص190
المنقولة في المختلف (1) أو بشرط المعرفة وإلا فيحمل إلى الفقية المأمون من أهل الحق كما في الغنية، ولا شبهة فيه ولا ريب يعتريه.
وعليه يحمل قطعا إطلاق القاضي،.
وهما في المعنى الآن موافقان لنا، وانما المخالف الاولان، ولم أقف على دليل يدل على أصل وجوب الدفع إلى الامامعليه السلام، فضلا عن نائبه.
والاستدلال عليه آية (خذ من اموالهم صدقة) (3) الآية، لا وجه له، كما صرح به جماعة، لان غايتها وجوب الدفع مع المطالبة، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها كما هو مفروض المسألة، والاصح الاول، للاصل والعمومات كتابا وسنة، واستفاضة الروايات بجواز تولي المالك بنفسه أو وكيله، لاخراجها، مع عدم وضوح مقيد لها (3)، لما مضى.
مع أن في ظاهر الغنيه الاجماع عليه مع الغيبة والمعرفة (4)، كما هو مفروض المسألة، وهو صريح الخلاف في كتاب قسمة الصدقات (5)، وظاهره عدم خلاف في ذلك في الاموال الباطنة بين العامة والخاصة، ومورد عبارته لم إن كان الامام دون الفقيه، لكنه هنا ملحق به بالاولوية، وما استدل به من عموم الادلة.
(الثانية: يجوز ان يخص بالزكاة أحد الاصناف) الثمانية بل (ولو) خص بها شخصا واحدا جاز بإجماعنا الظاهر، المصرح به في التذكرة (6)
(1) المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 187 س 5.
(2) التوبة: 103.
(3) وسائل الشيعة: ب 36 من ابواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 195.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة فيما يتعلق بالزكاة ص 506 س 25.
(5) الخلاف: كتاب قسمة الصدقات مسألة 4 ج 2 ص 347.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في كيفية التقسيط ج 1 ص 244 س 1.