پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص189

المطلوب شرعا، فلا يخرج عن العهدة المكلف بها، ولان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي في العبادة مفسد لها.

والمسألة محل إشكال وتوقف، كما في المنتهى (1) والتحرير (2) وغيرهما، إلا أن الامر فيه هين، لاختصاص الحكم بطلب الامام، ومع ظهوره عجل الله فرجه يتضح الاحكام كلها إن شاء الله تعالى.

انتهى.

وهو حسن، إلا أن دعواه اختصاص الحكم بطلبه عليه السلام لعلها لا يخلو عن شئ، إلا أن تبنى على ما هو المشهور الآن، من عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان.

وهو خيرة الماتن لقوله (ويستحب دفعها إلى الامام ابتداء) أي من غير أن يطلبها (ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الامامية) المفسر في كلام جماعة من المتأخرين، كما في الذخيرة (3) بمن لا يتوصل إلى أخذ الحقوق، مع غنائه غنها بالحيل الشرعية.

وإنما يستحب دفعها إليهما (لانه) أي كلا منهما (أبصر بمواقعها) وأخبر بمواضعها، ولا فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إليهما ابتداء، كالمفيد (4) والحلبي (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7) العلوي، لكنه والقاضي سوغا تولي المالك إخراجها مع غيبة الامام، كزماننا مطلقا، كما في عبارة القاضي

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في النية ج 1 ص 516 س 14.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في المتولي للاخراج ج 1 ص 67 س 25.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 465 س 15.

(4) المقنعة: كتاب الزكاة ب 27 في وجوب اخراج الزكاة إلى الامام ص 252.

(5) الكافي في الفقه:

فصل

في جهة الحقوق ص 172.

(6) المهذب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 171.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة فيما يتعلق بالزكاة ص 506 س 22.