پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص188

(وأما اللواحق فمسائل) تسع:

(الاولى: يجب دفع الزكاة إلى الامام عليه السلام إذا طلبها)

قطعا لوجوب اطاعته وتحريم مخالفته.

(ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج) بنفسه، ولا يكلف يمينا، ولا بينة بغير خلاف أجده، قيل: لان ذلك حق له كما هو عليه، ولا يعلم إلا من قبله وجاز احتسابه من دين وغيره مما يتعذر، الاشهاد عليه.

ويدل عليه أيضا جملة من النصوص الواردة في آداب المصدق.

ففي الصحيح وغيره: خطابا له قل يا عباد الله ارسلني إليكم ولي الله لآخذمنكم حق الله تعالى في أموالكم، فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه (1) الحديث.

وكذا يقبل دعواه عدم الحول، وتلف المال، وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه، ذكر ذلك شيخنا في الروضة قال: ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر لانه نفي (2).

(ولو بادر المالك باخراجها) إلى المستحق بنفسه أو وكيله، قبل الدفع إلى الامام أو نائبه حيث يجب عليه (أجزأته)، كما هنا وفي الارشاد (3) والتذكرة (4)، لانه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة، كالدين إذا دفعه إلى من يستحقه.

خلافا للشيخ (5) وجماعة فلا تجزئ، لانه عبادة ولم يؤت بها على وجهها

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب زكاة الانعام ح 7 ج 6 ص 91.

(2) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 54.

(3) إرشاد الاذهان: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 288.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في المخرج ج 1 ص 241 س 18.

(5) المبسوط: كتاب الزكاة في اعتبار النية ج 1 ص 233.