پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص187

وكيف كان لاشبهة في ضعفه، وإن شهدت له جملة من النصوص الظاهرة القريبة من الصراحة، لعدم مكافأتها الادلة المتقدمة وإن تأيدت بإلاطلاقات الاخبار المانعة.

(والذين يحرم عليهم) الصدقة (الواجبة ولد عبد المطلب) بن هاشم بن عبد مناف دون عمه المطلب بلا خلاف ظاهر، ولا محكي، إلا عن شيخنا المفيد في الرسالة الغرية (1) والاسكافي (2) فعمما التحريم لولدهما، للموثق المتقدم.

وهو مع عدم صراحته نادر، كما أجاب عنه الفاضلان في المعتبر (3) والمنتهى (4)، مشعرين بدعوى الاجماع على خلافه، فلا يخصص بمثله عموم نحو الكتاب، مضافا إلى إشعار جملة من المستفيضة بالاختصاص ببني هاشم، حيث اقتصرت على ذكرهم خاصة، من غير اشارة في شئ منها إلى غيرهم بالكلية.

بل قال في المنتهى: وتخصيص الصادق عليه السلام التحريم يدل على نفيه عما عدا المخصوص، وذلك في قوله: لا يحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم، وكذا في قول النبي صلى الله عليه وآله: أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب، والمراد بذلك كله شرف المنزلة وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله، فلو شاركهم بنو المطلب في ذلك لذكره، لانه في معرض التعظيم لنسبه (5).

(1) لا يوجد لدينا هذا الكتاب ونقله عنه في المعتبر: كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين ج 2 ص 585.

(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في ما تصرف فيه ج 3 ص 212.

(3) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 585.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 525 س 20.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 525 س 22.