پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص186

المفروضة (1).

ويستفاد منهما جواز ما عدا الزكاة، ولو كانت واجبة كالكفارة والموصى بها والمنذورة، وبه صرح في المدارك (2)، وقواه في الذخيرة (3)، قال: واحتمل المصنف المنع في التذكرة (4).

أقول: ولعله لعموم ما دل على منعهم من مطلق الصدقة من غير تقييد بالزكاة المفروضة، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة، سوى الخبرين المتقدم إليهما الاشارة، وهما لضعفهما سندا لا تصلحان لتقييد الاطلاقات، بل العمومات المتواترة من طرف الخاصة والعامة، وإنما قيدناها بهما – بالاضافة إلى المندوبة – لضرورة الاجماعات المحكية، والاعتضاد بالصحيحة والشهرة العظيمة، التي لا يكاد يوجد لها مخالف، عدا ما يحكى أيضا عن التذكرة.

قال: فيها وما روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه كان يشرب منسقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقة ؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة مما تفرد بروايته العامة (5).

وهو كما ترى في غاية الغرابة إن صحت الحكاية عنه والنسبة، ويشبه أن تكون سهوا من الحاكي، وإلا فلم يحك عنه الخلاف أحد من علمائنا، بل في الذخيرة مع نقله عنه احتمال المنع عن الكفارة (6)، لم ينقل عنه الخلاف في المندوبة، بل قال: لا أعم فيه خلافا بين اصحابنا.

(1) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 190.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين ج 5 ص 256.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في المستحقين ص 461 س 20.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاوصاف ج 1 ص 235 س 19.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاوصاف ج 1 ص 235 س 17.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في المستحقين ص 461 س 20.