ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص185
ولا بأس بهما، جمعا بين الادلة، لكن الاول ربما ينافيه ذيل الرواية، لان المملوك لا يملك شيئا يتصدق به.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية، فقد حكى المنع في المنتهى عن بعض العامة (1).
(و) اعلم أن الصدقة (المندوبة لا تحرم على هاشمي، ولا غيره) بلا إشكال في الثاني.
وأما الاول: فهو المشهور بين الاصحاب، حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا وأكثر العامة (2)، وكذا في المدارك، ونفى عنه الخلاف (3) في التنقيح (4)، وقرب منه في الذخيرة (5) كما ستعرفه مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كما في صريح الخلاف (6)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لان كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة (7).
والخبر – أو الصحيح كما قيل -: أيحل الصدقة لبني هاشم ؟ قال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياة عامتها صدقة (8).
وفي آخرين: عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال: الزكاة
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من يستحق الزكاة ج 1 ص 525 س 33.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من يستحق الزكاة ج 1 ص 525 س 3.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين للزكاة ج 5 ص 255.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الاوصاف ج 1 ص 326.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 461 س 8.
(6) الخلاف: كتاب الوقوف والصدقات مسألة 5 ج 2 ص 228.
(7) و (8)، وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 وح 3 ج 6 ص 189.