پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص184

وفيه أن المتبادر منها غير مسألتنا، ومع ذلك فالموثقة السابقة لعلها ظاهرة في تقدرها بقدر الضرورة، كأكل الميتة (1).

(و) لعله لذا (قيل) أنه (لا يتجاوز قدر الضرورة) وحكاه في التنقيح (2) عن الشيخ (3)، واستقر به الشهيدان في الدروس (4) والروضة (5)، والفاضل في التحرير (6) والمنتهى (7)، وجماعة من المتأخرين منهم.

ولا ريب أنه أحوط وأولى.

وفسر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة، وما يفهم من الموثقة أخص منه، كما صرح به جماعة.

(وتحل) الزكاة (لمواليهم) أي عتقائهم، كما صرح به في التحرير (8) والمنتهى (9) قال: وعليه علماؤنا، للعموم، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما.

وأما الموثق: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (10)، فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك (11) واخرى على الكراهة (12) كما حكاه في المختلف عن الاسكافي واختارها.

(1) وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 191.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الاوصاف ج 1 ص 325.

(3) النهاية: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 187.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة اصناف المستحقين ص 63 س 3.

(5) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 52.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في شرائط المستحقين ج 1 ص 69 س 27.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 4.

(8) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في شرائط المستحقين ج 1 ص 69 س 25.

(9) منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 525 س 33.

(10) وسائل الشيعة: ب 34 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 193.

(11) الاستبصار: كتاب الزكاة ب 18 في اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم ج 2 ص 37، ذيل الحديث 2.

(12) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 184 س 31.