پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص183

قال: إذ لا أعرف في ذلك لعلمائنا قولا وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم مطلقا – إلى أن قال -: وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم علمائنا صارت المسألة خلافية، وإلا فلا (1).

انتهى.

هذا والمعتمد عدم جواز أخذهم مطلقا، لدعوى الشيخ بنفسه في الخلاف الاجماع عليه، ولم يحك خلافا فيه، إلا عن بعض أصحاب الشافعي (2)، ولاطلاق الادلة المانعة، بل صريح بعضها.

كالصحيح: أن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة (3) الخبر.

وظاهر العبارة عدم تقدر المأخوذ في الضرورة بقدرها، وهو ظاهر كل من أطلق الجواز من غير تقدير، كالسيدين وغيرهما (4)، وجعله في المختلف أشهر واختاره.

قال: لانه ابيح له الزكاة، فلا تتقدر بقدر، أما المقدمة الاولى فلان التقدير ذلك، وأما الثانية، فلما رواه، ثم ساق بعض الروايات الدالة على جواز الاعطاء، إلى أن يحصل الغنى (5).

(1) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 184 س 17.

(2) الخلاف: كتاب الوقوف والصدقات مسألة 5 ج 2 ص 227.

(3) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 185.

(4) الانتصار: فيمن حرم عليه الزكاة ص 84، غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16.

(5) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 185 س 1.