پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص182

صريح الانتصار (1) والغنية (2) وظاهر المنتهى (3) وغيرها.

وللموثق: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم، إلا أن لا يجد شيئا فيكون ممن تحل له الميتة (4).

وعليه يحمل إطلاق آخر، والخبرة اعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الامام الذي يكون بعده، وعلى الائمة عليهم السلام (5).

ويكون وجه اختصاص الائمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرون إلى أكل الزكاة، والتقوي بها، وغيرهم قد يضطرون إليها.

ويحتمل الحمل على المندوبة إن حرمناها على الائمة، كما احتمله في المنتهى، لكن حكى خلافه عن اكثر علمائنا (6)، ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة (7).

أو على ما إذا كانوا عاملين عليها، بناء على جواز أخذهم من سهم هؤلاء، كما عليه قوم على ما حكي عنهم في المبسوط والسرائر، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنهم من العامة العميا.

(1) الانتصار: فيمن حرم عليه الزكاة ص 85.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16.

(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 4.

(4) وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 191.

(5) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 186.

(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 9.

(7) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 189.