پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص181

منه غيره (1).

ويستفاد من الموثقة جواز الاعطاء ولو مع العيلولة، وهو كذلك، حتى فيمن عدا الاقارب (2)، للاصل، والعموم، وانتفاء المانع، وهو وجوب النفقة على ما مر في الصحيحة، وعليه الاجماع في صريح المدارك (3) والتذكرة (4)، على ما حكاه عنه في الذخيرة (5)، ونفى عنه الخلاف أيضا بعض الاجلة (6).

(الرابع: ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيله

(7) محرمة عليه) في الجملة، باتفاق الخاصة والعامة كما صرح به جماعة، والصحاح به وغيرها مستفيضة، بل متواترة (دون زكاة الهاشمي) فإنها لا تحرم عليه مطلقا بإجماعنا الظاهر، المحكي في صريح الانتصار (8) والغنية (9) والخلاف (10) وظاهر المنتهى (11) وغيرها، والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدا (12).

(و) وكذا (لو قصر الخمس عن كفايته جاز) له (ان يقبل الزكاة) مطلقا (ولو) كان (من غير الهاشمي) بإجماعنا الظاهر، المحكي أيضا في

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 170.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 169.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في اوصاف المستحقين ج 5 ص 248.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاوصاف ج 1 ص 235 س 4.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 459 س 38.

(6) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في اوصاف المستحقين ج 12 ص 214.

(7) في المتن المطبوع: (قبيلته).

(8) الانتصار: فيمن حرم عليه الزكاة ص 84.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16.

(10) الخلاف: كتاب الوقوف والصدقات مسألة 5 ج 2 ص 227.

(11) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 524 س 33.

(12) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 189.