پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص180

غيره، على المقطوع به بين الاصحاب، كما في الذخيرة (1)، وفي غيرها نفي الخلاف عنه.

ولا ريب فيه، للمعتبرة المتقدمة المجوزة لقضاء دين الاب منها وشرائه.

واحترز (بالدائمة) و (غير الناشزة) عنها وعن المتمتع بها، لعدم وجوب الانفاق عليهما إتفاقا.

وهل يجوز الدفع إليهما ؟ الاقوى لا في الناشزة، لفسقها أو تمكنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة، فتشبه الاغنياء، وفي المعتبر عليه الاجماع (2).

ونعم في المتمتع بها، للعموم، مع خروجها عن النصوص، لعدم تبادرها من لفظ (الزوجة) المطلق فيها، فلا تدخل فيه، مع أنها ليست بزوجة حقيقة على الاقوى، بل مستأجرة كما في رواية، مع فقد المناط للمنع فيها، والعلة وهي كونها من واجبي النفقة.

(و) يجوز أن (يعطى باقي الاقارب) بلا خلاف، للاصل، والعموم، والنصوص المستفيضة، بل الدفع إليهم أفضل، لعموم (واولو الارحام بعضهم أولى ببعض) (3)، وصريح الموثق: قلت: له لي قرابة أنفق على بعضهم، وافضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفاعطيهم منها ؟ قال: مستحقون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم (4).

وفي الخبر: أي الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح (5).

وقريب

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 459 س 37.

(2) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 582.

(3) الانفال: 75.

(4) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 169.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 170.