ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص179
لا بأس (1).
فالجواز لعله أقوى، وإن كان الاحوط الترك مطلقا، حتى في غير المنفق، وفاقا للمحكي عن التذكرة، لعموم لا يعطون من الزكاة شيئا (2).
واحتمال كون مفاد التعليل ما ذكره المورد، وعدم صراحة الصحيح في التوسعة، لاحتماله الاختصاص بكمال النفقة، وإن ذكر في صدره أنه يكفونه مؤنته، لاحتمال كون المراد الكفاية في الجملة، بحيث لا ينافي القصور عن كمال النفقة.
وهو وإن بعد غايته، إلا أنه يضربه لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه في ذيل الرواية.
ويتأكد الاحتياط في الزوجة، بل صرح من هؤلاء باخراجها جملة، لان نفقتها كالعوض، فتكون كذي العقار الذي يستعين بالاجرة.
ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا، كما صرح به جماعة.
ويجوز للزوجة اعطاؤها زوجها وانفاقه عليها على الاشهر الاقوى، للاصل، وانتفاء المانع.
خلافا للصدوق في الاول (3)، والاسكافي في الثاني (4).
ومستندهما غير واضح.
ثم إن هؤلاء إنما يمنعون من سهم الفقراء، وإلا فيجوز الدفع إليهم من
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 163.
(2) تذكرة الفقهاء: ج 1 كتاب الزكاة في الاخراج ج 1 ص 231 س 30.
(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 14 س 28.
(4) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 183 س 14.