ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص177
تقدم عن الخلاف، وفي المعتبر (1) والمنتهى (2) عزياه إلى فقهائهم الاربعة وربما يعضده سياق الرواية، كما لا يخفى على من تدبره.
واعلم أن محل الخلاف إنما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها، لاعتبارالعدالة فيهم دون المؤلفة إجماعا، على الظاهر المصرح به في الدروس (3) والروضة (4) وغيرهما في الاول، ولتضمن العمالة الائتمان قطعا، وللصحيح: ولا نوكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا (5)، ولا أمانة لغير العدل.
فتأمل.
وعلى ما صرح به جماعة ممن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني، ومنهم الشيخ في الجمل (6) والاقتصاد (7)، وابنا حمزة (8) وزهرة (9)، والشهيدان في اللمعتين (10)، قال ثانيهما: لان كفرهم مانع من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها انتهى.
وهو حسن.
ومنه يظهر اتفاق الكل عليه أيضا.
شرعا (كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن سفلوا (11) والزوجة) الدائمة الغير الناشزة
(1) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 580.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 19.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ص 62 س 26.
(4) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50.
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 89.
(6) الجمل والعقود (الرسائل العشر): كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 206.
(7) الاقتصاد: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة: ص 282.
(8) الوسيلة: كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص 129.
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 15.
(10) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50.
(11) في المتن المطبوع: (وإن نزلوا).