ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص176
الطائفة.
هذا ويمكن إرجاع هذا القول إلى مختارهم، بما ذكره شيخنا في الروضة (1)، حيث قال: الصغائر إن أصر عليها لحقت بالكبائر وإلا لم يوجب فسقا، والمروة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الارشاد، فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة.
وهو في غاية الجودة وإن تأمل فيه في الذخيرة (2) ولعله، لان المتبادر من الكبائر في عبائرهم، هو كل من الذنوب التي تكون بنفسه كبيرة لا باجتماع الصغائر سيما في عبائر النقلة لهذا القول، كالمتن والشرائع والمنتهى، حيث جعلوه في مقابل القول باعتبار العدالة مطلقا (3) فتأمل جدا.
وكيف كان فما عليه القدماء لعله أقوى، لما عرفت من الادلة المعتضدة بالرواية.
ولا يعارضها المرسل المروي عن العلل: قلت: للرجل – يعني أبا الحسن عليه السلام – ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال: يعطى المؤمن ثلاثة الآف، ثم قال: أو عشرة الآف، ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله (4)،.
لانه مع ضعفه بالارسال وغيره غير دال على الجواز مطلقا، كما هو ظاهر القوم، بل على إعطائه بقدر، ولم يذكروا هذا الشرط، فتأمل.
ومع ذلك فيحتمل قويا حمله على التقية، لكونه مذهب فقهاء العامة، كما
(1) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 51.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 458 س 10.
(3) شرائع الاسلام، ج 1 ص 163، ومنتهى المطلب: ج 1 ص 523 س 19.
(4) علل الشرائع: ب 98 ح 1 ج 2 ص 372.