پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص175

بالشهرة العظيمة بين القدماء، القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة في اعتبار مجانبة الكبائر، إذ لا خلاف بينهم أجده، وبه تشعر العبارة هنا وفي الشرائع (1)، حيث لم ينقل، فيهما قولا بعدم اعتبارها مطلقا، بل اعتبارها في الجملة أو مطلقا.

(و) كيف كان (هو) أي اعتبارها مطلقا (أحوط) تحصيلا للبراءة اليقينية، وخروجا عن الشبهة، بل لا يبعد المصير إلى نعينه، لما عرفته، وقدذهب إليه من المتأخرين الشهيد في اللمعة (2).

والشهرة المتأخرة ليست بتلك الشهرة، التي تقوي العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص، بما عرفته من الاجماعات المحكية، المعتضدة بالشهرة القديمة القطعية، بل إجماعهم ولو في الجملة، كما عرفته.

هذا مضافا إلى اعتضاده – ولو في الجملة – بالمضمر عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا (3).

ولو لا إضماره لكان حجه مستقلة وإن ضعف سنده بغيره ودلالته بأخصيته من المدعى، لا ختصاصه بشارب الخمر، فلا يكون عاما، لانجبار الاول بالشهرة والاجماعات المنقولة، والثاني بعدم قائل بالفرق، بين هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر، على الظاهر المصرح به في المنتهى (4).

(و) لو لا أنه (اقتصر آخرون) كالاسكافي (5) (على) اعتبار (مجانبة الكبائر) خاصة، لامكن الاستدلال بالرواية على تمام ما اشتهر بين قدماء

(1) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في اوصاف المستحقين ج 1 ص 163.

(2) اللمعة الدمشقية: كتاب الزكاة في المستحق ص 24.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 171.

(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 20.

(5) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه ج 1 ص 182 س 21.