پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص174

والشيخ (1) والحلبي (2) وابن حمزة (3) والحلي (4)، والقاضي (5) والسيدين (6)، مدعين عليه إجماعنا، وعزاه في الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابنا (7)، وهو مشعر به أو بالشهرة العظيمة بين القدماء.

ولا ريب فيها، بل لم أر لهم مخالفا لم يعتبر العدالة مطلقا صريحا، بل ولا ظاهرا، عدا ما يحكى عن ظاهر الصدوقين (8) (9) والديلمي (10)، حيث لم يذكروها في الشروط.

وهو كما ترى، ليس فيه الظهور المعتد به، سيما وأن يقدح به في الاجماع المنقول، فقد يحتمل اكتفاؤهم عنها بذكر الايمان، بناء على احتمال إعتبار العمل فيه عندهم، كما يعزى إلى غيرهم من القدماء.

نعم أكثر المتأخرين على عدم إعتبارها مطلقا، وحكاه في الخلاف (11) عن قوم من أصحابنا، بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامة العميا، للاصل والعمومات، كتابا وسنة.

وهو كما ترى، لوجوب تخصيصهما بما مر من الاجماع المنقول، المعتضد

(1) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 247.

(2) الكافي في الفقه: كتاب الزكاة في جهة الحقوق ص 172.

(3) الوسيلة: كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ص 129.

(4) السرائر: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 459.

(5) المهذب: كتاب الزكاة في المستحق للزكاة ج 1 ص 169.

(6) الانتصار: في من حرم عليه الزكاة ص 82، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 15.

(7) الخلاف: كتاب قسمة الصدقات م 3 ج 2 ص 347 (طبعة اسماعيليان).

(8) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 182 س 26.

(9) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في صرف الزكاة ص 14 س 27.

(10) المراسم: كتاب الزكاة في من يجوز اخراج الزكاة إليه ص 133.

(11) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 196 ج 2 ص 154.