ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص173
من متأخري المتأخرين جماعة من الفضلاء (1) إذا كانوا بحيث يصرفوها في وجه يسوغ للولي صرفها فيه، وحكي عن الفاضل في المنتهى.
خلافا له في التذكرة، فمنع عن الدفع إليهم مطلقا، مستدلا عليه بأنه ليس محلالا ستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا.
ثم قال: ولا فرق بين ان يكون يتيما أو غيره، فإن الدفع إلى الولي، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله (2).
إنتهى.
وهو أحوط وأولى، خروجا عن شبهة شمول عموم أدلة الحجر عليهم لمسألتنا، وضعف دلالة الاطلاقات الواردة فيها، بقوة احتمال كون المراد من الدفع فيها هو صرفها فيهم بطريق شرعي، مع أنه مراد منها، بالاضافة إلى الصغار قطعا، وليس فيها التقييد بغيرهم أصلا.
قيل: وحكم المجنون حكم الطفل، أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإنتعلق به الحجر بعده.
انتهى (3) ولا بأس به.
(ولو أعطى مخالف) في الحق زكاته (فريضة ثم استبصر) وصار محقا عارفا (أعاد) ها إجماعا فتوى ونصا.
ففي الصحيح: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته.
، ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لانه وضعها في غير موضعها، لانها لاهل الولاية (4).
ونحوه آخران.
وقد اعتبرها قوم) من القدماء، كالمفيد (6)
(1) مدارك الاحكام: ج 5 ص 242، وذخيرة المعاد: ص 458 س 34، وحدائق الناضرة: ج 12 ص 208.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاحكام ج 1 ص 236 س 27.
(3) والقائل هو صاحب المدارك: كتاب الزكاة في المستحقين ج 5 ص 242.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 148.
(5) في المتن المطبوع: (والثاني).
(6) المقنعة: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 252.
(ذكر المعرفة والايمان).