ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص172
مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، والتقية كانت في زمانهما شديدة غاية الشدة.
(و) يجوز أن (يعطي أطفال المؤمنين) بغير خلاف فيه بيننا أجده، وبه صرح جماعة، وفي المدارك أنه مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (1)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة (2).
وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق فيهم بين ما لو كان اباؤهم فساقا، أم لا، وبه صرح الحلي في السرائر (3)، والفاضل في المنتهى (4) بعد أن حكاه عن الشيخ في التبيان والمرتضى (5)، وتبعهم المتأخرون ومنهم الشهيدان في اللمعة وشرحها (6)، وفيه الاجماع عليه.
وعلى جواز الاعطاء فلا ريب فيه، وإن اشترط العدالة في الآباء مضافا إلى الاطلاقات العامة، مع اختصاص ما دل على اشتراطها بالآباء.
ولا دليل على تبعيتهم لهم هنا، وإنما هو في تبعيتهم لهم في الايمان والكفر، لا غيرهما، وبذلك صرح في المنتهى (7).
ومن التبعية في الكفر يظهر عد
كما هو ظاهر العبارة، وغيرها بلا خلاف فيه أيضا أجده.
ثم ظاهر النصوص جواز الدفع إليهم من غير اشتراط ولي، كما صرح به
(1) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في المستحقين الزكاة ج 5 ص 240.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 155.
(3) السرائر: كتاب الزكاة قي مستحقي الزكاة ج 1 ص 460.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 16.
(5) الطبريات (رسائل المرتضى): المسألة 7 من ج 1 ص 155.
(6) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 16.