ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص171
وهو حسن إن صلح الجميع لمقاومة ما قدمنا، وليس بمقاومة لها من وجوه شتى.
منها إعتضادهما بالشهرة العظيمة، وإلاجماعات المحكيه والموافقة للعمومات الكثيرة القريبة من التواتر، بل المتواترة، المعللة بعلل تجعلها كالصريحة.
ولا كذلك هذه، فإنها بطرف الضد من المرجحات المزبورة، مع أن المطلقة منها مع قصور سند أكثرها وضعف جملة منها، لا عمل على إطلاقها إجماعا، والمقيدة الضيف منها سندا ليس حجة، سيما مع ضعف دلالتها بعدم التصريح فيه بكون المستضف فيه من العامة، فيحتمل المجانين والبله من الشيعة، كما صرح به في المختلف.
قال: لانه عليه السلام قال: وإن لم يجد مسلما فمستضعفا، ولا خلاف في أن غير المسلم لا يعطي، سواء كان مستضعفا، أم لا، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين والبله (1).
والموثق منه وإن كان حجة على المختارة إلا أنه لم يبالغ قوة المعارضة، لما قدمناه من الادلة، مضافا إلى أن ظاهره المنع من نقلها من أرض إلى أرض، مع عدم وجود المستحق، وهو خلاف الاجماع فتوى ورواية، بل ظاهرهما أن التمكن من بعثها من بلدة إلى اخرى واجد لمستحقها.
وحينئذ، فيكون الموثق من جملة ما دل على جواز الدفع إلى المستضف، مع وجود المستحق ولو في الجملة.
هذا مع إمكان حملها على الاتقاء، كما يستفاد من قرائن في جملة منها، كتضمن بعضها قوله: (لمكان الشهرة)، وكون بعضها مكاتبة، وراوي الصحيح، منها علي بن يقطين الذي كان وزير الخليفة، والمروي عنه فيه من
(1) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 201 س 33.