ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص169
وأجاب عنه في المعتبر بضعف السند (1)، وفي المنتهى بالشذوذ (2) مشعرا بدعوى الاجماع على خلافه وإن حكى القول به في عنوان المسألة، ومع ذلك فلم يعرب عن قائله أنه من هو.
وكل هذا فلا ريب أن (أشبهه المنع) بل ولا وقع للتردد في مثله، لعدم مقاومة دليل الجواز مع ما عليه – مما عرفته – لمقابله من وجوه عديدة يإن تأيد بما دل على الجواز في زكاة الفطرة من المعتبرة المستفيضة، لمعارضتها بمثلها، بل وأجود، مضافا إلى ما سيأتي فيها.
(وكذا) الكلام (في) زكاة (الفطرة) فلا تعطى غير المؤمن مطلقا على الاشهر الاقوى، بل عليه في الانتصار (3) والغنية (4) إجماعنا، لعموم الادلة المتقدمة.
وصريح الصحيح: عن الزكاة هل يوضع فيمن لا يعرف ؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (5).
وفي معناه خبران آخران.
روي أحدهما عن العيون، وفيه: لا يجوز دفعها، إلا إلى أهل الولاية (6).
وفي الآخر: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
واشير بالزكاة فيهما إلى خصوص زكاة الفطرة، المفروضة فيهما سؤالا في أحدهما، وجوابا في ثانيهما.
خلافا للمحكي في المختلف (7) عن الشيخ في النهاية (8) والمبسوط (9)
(1) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 580.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 8.
(3) الانتصار: في من حرم عليه الزكاة ص 82.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 15.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 152.
(6) عيون اخبار الرضا عليه السلام: ج 2 ب 35 ح 1 ص 122.
(7) المختلف كتاب الزكاة في الفطرة س 17 ص 201.
(8) النهاية: كتاب الزكاة في اخراج الفطرة ومن يستحقها ص 192.
(9) المبسوط: كتاب الزكاة في مقدار الفطرة ج 1 ص 242.