ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص168
متواترة سيأتي إلى جملة منها الاشارة.
(فلا يعطي منهم كافر) وهو مجمع عليه بين العلماء كافة، إلا النادر من العامة، كما في المنتهى (1).
(ولا مسلم غير محق) في الامامة بإجماعنا، والمتواتر من أخبارنا، كما عرفته.
(وفي صرفها إلى المستضعفين) (2) من أهل الخلاف الذين لا يعاندون في الحق (مع عدم العارف) بالامامة (تردد) للماتن هنا (اولا) (3).
ولعله من عموم الادلة المتقدمة بأنها لاهل الولاية، ومنع غيرهم عنها، حتى أن في بعضها إن لم تكن نصب لها أحدا – أي من أهل الولاية – فصرها صرارا واطرحها في البحر، فإن الله عزوجل حزم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا، قال في المنتهى: وهذا نص في تحريم إعطائهم مع فقد المستحق (4).
وأما الامر بالطرح في البحر، فيحتمل أن يكون مع التيقن بفقد المستحق دائما، وإنما الاصل حفظها إلى أن يوجد المستحق، ومن ورود بعض النصوص بالجواز.
وفيه: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد، قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم، قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم، فقال: ما لغيرهم إلا الحجر (5).
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين ج 1 ص 522 س 27.
(2) في المتن المطبوع: (المستضعف).
(3) كذا في أكثر النسخ وفي (مش) ليس موجود.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 7.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب المستحقين ح 7 ج 6 ص 153.