ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص167
المنقطع بهم في الاسفار.
(ولو كان سفرهما معصية منعا) من هذا السهم، بلا خلاف بين العلماء كما قيل، لما في ذلك من الاعانة على الاثم والعدوان، وللمرسلة المتقدمة (1) لكن ظاهرها
كما عن الاسكافي (2)، وباقي الاصحاب على خلافه، فاكتفوا بالمباح، لعموم الآية، وضعف سند المرسلة، مع عدم جابر لها في المسألة.
مع أنها ليست بتلك الصراحة، لشيوع إستعمال الطاعة فيما قابل المعصية، بل ظاهر المختلف (3) كون صدقها على المباح على الحقيقة، لكنه ضعيف غايته كما صرح به ممن تأخر عنه جماعة.
الاول: (الايمان) بالمعنى الخاص،
وهو الاسلام مع المعرفة بالائمة عليهم السلام الاثني عشر سلام الله تعالى عليهم.
واعتباره فيمن عدا المؤلفة مجمع عليه بين الطائفة على القطوع به المصرح في كلام جماعة حد الاستفاضة، كالانتصار (4) والغنية (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) وغيرهما من كتب الجماعة، والصحاح به وغيرها مستفيضة، بل
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص 146.
(2) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 182 س 11.
(3) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 182 س 12.
(4) الانتصار: في من حرم عليه الزكاة ص 82.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 5.
(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في المستحقين ج 1 ص 522 س 26.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في اوصاف المستحق ج 237 5.