ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص166
وبنحو هذا يجاب عن إطلاق المرسلة وعمومها، حيث فسرته بأبناءالطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله ويقطع عليهم، ويذهب مالهم، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات (1).
(و)، ألحق به جماعة (الضيف) والاسكافي (2) المنشئ للسفر الواجب أو الندب.
ولا ريب في ضعف الثاني، مع ندوره ومخالفته لظاهر اللفظ، وخصوص ما مر من المرسل المنجبر هنا بالعمل.
وأما الاول فحسن إن كان مسافرا محتاجا إلى الضيافة، لانه حينئذ داخل في ابن السبيل، كما صرح به الفاضل في المختلف وغيره.
(3) والفرق بينهما حينئذ ما نقل عن بعض الفضلاء، أن الضيف نزيل عليك، بخلاف إبن السبيل.
ويشكل إن ابقي على إطلاقه، لعدم وضوح مأخذه، عدا رواية مرسلة رواها من القدماء جماعة، كالشيخين (4) (5) وابن زهرة (6)، وإرسالها يمنع عن العمل بها، سيما وأن ظاهر هؤلاء النقلة لها عدم العمل بها وتركها.
والمفيد أرجعها إلى المختار، فقال – بعد قوله وقد جاءت أنهم الاضياف -: يراد بهم من اضيف لحاجته إلى ذلك، وإن كان له في موضع آخر غنى أو يسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه، وأشار به إلى ما فسر به أولا، من أنهم هم
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المستحقين للزكاة ح 7 ج 6 ص 145.
(2) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 578، (نقله عن ابن الجنيد).
(3) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 182 س 3.
(4) المقنعة: كتاب الزكاة باب اصناف أهل الزكاة ص 341.
(5) النهاية: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ص 184.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 14.