پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص165

كان الترك أحوط وأولى.

(وقيل: يختص) هذا السهم (بالمجاهدين) (1) والقائل المفيد (2) والديلمي (3) والشيخ في النهاية (4)، ولا وجه له بعد عموم الآية، وصريح المرسلة.

ودعوى إختصاص الآية بهم بحكم التبادر، ممنوعة، كدعوى ضعف سند المرسلة، لانجبارها بالشهرة زيادة على ما عرفته من الادلة.

نعم في بعض النصوص الواردة في الوصية الامر بإخراج ما أوصى به في سبيل الله فيهم، لكن لا دلالة فيه صريحة، بل ولا ظاهرة، مع إحتماله الحمل على التقية، فقد حكى القول بتفسير السبيل بهم عن أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة، مع إشعار سياق الرواية به، كما لا يخفى على من راجعه وتدبره.

(و) الصنف الثامن: (ابن السبيل) بالادلة الثلاثة (وهو المنقطع به) في غير بلده فيأخذ ما يبلغه بلده (وإن كان (5) غنيا في بلده) إذا كان بحيث يعجز التصرف في أمواله ببيع ونحوه على الاظهر، وفاقا للاكثر، أو مطلقا كما عن الماتن في المعتبر (6)، ووافقه بعض من تأخر في الاستدانة، فلم يعتبر العجز عنها خاصة عملا بعموم الآية.

ويضعف بما مر مرارا، وسلمه في مواضع أيضا، من أن الزكاة شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة، ولا حاجة مع التمكن من الاستدانة.

(1) في المتن المطبوع: (بالجهاد).

(2) المقنعة: كتاب الزكاة باب اصناف اهل الزكاة ص 241.

(3) المراسم: كتاب الزكاة من يجوز اخراج الزكاة إليه ص 133.

(4) النهاية كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 184.

(5) في المطبوع: ولو كان.

(6) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 578.