ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص164
واستدل عليه بعده بما استدل به سائر الجماعة، من أن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه، وما أفاد التقرب إليه، قال: وإذا كان كذلك جاز صرف الزكاة فيه.
وزادوا عليه فاستدلوا بالمرسل في تفسيرهم أنهم قوم يخرجون إلى الجهاد،وليس عندهم ما ينفقون به، أو قوم مؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير (1).
وإرساله منجبر بالعمل، وبأخبار اخر فيها الصحيح وغيره، تتضمن جواز صرف الزكاة في الحج (2)، ولا قائل بالفرق بينه، وبين سائر القرب.
وظاهره إعتبار الحاجة فيمن يدفع إليه هذا السهم ليحج، أو يزور، كما عليه شيخنا في المسالك (3) والروضة (4)، وسبطه (5)، لكن مع تأمل له فيه، كالفاضل في التذكرة (6)، وزاد جده فاشترط الفقر (7)، ولم أعرف وجهه إن أراد به عدم تملك مؤنه السنة، لعموم الكتاب والسنة، بل ظاهرهما لما مضى قريبا في نظير المسألة وما دل على إنها لسد الخلة ورفع الحاجة لا يفيد إشتراطه، بل اشتراط حاجة ما مجامعة لملك مؤنة السنة، وهي هنا عدم تمكن فاعل القرب منها بدونها مطلقا، ولو كان مالكا لمؤنة السنة بكمالها.
وبالجملة الظاهر اشتراطه خاصة لما عرفته، دون الفقر بالمعنى المشهور فيعطى مالك قوت السنة ليحج أو يزور مثلا إذا لم يتمكن منها بدونها، وإن
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المستحقين للزكاة ح 7 ج 6 ص 146.
(2) وسائل الشيعة: ب 42 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 201.
(3) و (7) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 60 س 39 و 40.
(4) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 49.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة المستحقون للزكاة ج 5 ص 230.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاحكام ج 1 ص 237 س 6.