پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص163

(أو ميتا) (1) بلا خلاف فيه أجده، وبه صرح في الذخيرة (2)، وفي المدارك (3) وغيره أنه مقطوع به في كلام الاصحاب ومتفق عليه بينهم، وفيه عن ظاهر المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) إنه متفق عليه بين العلماء، وهو الحجة، مضافا إلى العموم، وخصوص ما مر من الصحيح في الاب الميت، ولا قائل بالفرق، والموثق في الاب الحي.

وبهذه الادلة يحمل ما دل على أنه لا يصرف الزكاة في واجبي النفقة، على أن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة، كما يدل عليه تعليله بأنهم عياله لا زمون له، فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالانفاق.

(و) الصنف السابع: في سبيل الله بالادلة الثلاثة (وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالجهاد والحج وبناء) المساجد (القناطر) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، وفاقا للمبسوط (7) والخلاف (8) وابن حمزة (9) والحلي (10) وابن زهرة (11) مدعيا عليه إجماع الطائفة.

(1) في المتن المطبوع: (وميتا).

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في جواز قضاء الدين عن الزكاة ص 464 السطر الاخير.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 5 ص 228.

(4) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 1 ص 576.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 33.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاصناف ج 1 ص 234 س 3.

(7) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 252.

(8) الخلاف: كتاب قسمة الصدقات مسألة 21 ج 2 ص 352.

(9) الوسيلة: كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص 128.

(10) السرائر: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 458.

(11) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 12.