پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص162

وعن جواز القضاء عنه أيضا الخلاف في كلام جماعة، بل في المدارك أنه متفق عليه بين علمائنا، وأكثر العامة (1).

وهل يشترط ني الاداء عنه قصور تركته عن الوفاء بالدين، كما عن الشيخ (2) والاسكافي (3)، أم لا كما عليه الفاضلان ؟ وجهان، أحوطهما الاول إن لم يكن متعينا.

للصحيح: رجل حلت عليه الزكاة ومات ابوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ قال: إن كان أبوه أورثه مالا، ثم ظهر عليه دينلم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء عن جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين ابيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (4).

وبه يضعف العموم المستدل به للثاني.

وأضعف منه الاستدلال عليه بأنه بموته إنتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.

وهو كما ترى إذ لا إنتقال إلا بعد الدين، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (5).

(وكذا لو كان الدين على من يجب) على المزكي (الانفاق عليه) من أب وام ونحوهما (جاز) له (القضاء عنه) وكذا المقاصة (حيا) كان

(1) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين س 29 ص 283.

(2) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 252.

(3) المختلف: كتاب الزكاة في اصناف من تصرف إليه الزكاة ص 183 س 16.

(4) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 172.

(5) النساء: 12.