ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص160
وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط، وللخبر قال: قلت: فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية، قال: يسعى في ماله ويرده عليه وهو صاغر (1).
(وقيل: لا) يمنع، والقائل الحلي (2) والشيخ في المبسوط (3)، كما حكي، وتبعهما الفاضلان (4) وغيرهما من المتأخرين، فقالوا: (وهو أشبه) بالاصول الدالة على أن الاصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع، مع أن تتبع مصارف الاموال عسير، فلا يتوقف دفع الزكاة على اعتباره.
وأجابوا عن الرواية بضعف السند، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة، فلا يخرج بها عن مقتضى الاصول.
وبها يضعف الحجة الاولى قبل الرواية، فإن مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.
إلا أن يقال: إن الشرط هو الانقاق في غير المعصية في نفس الامر، وحمل تصرف المسلم على الصحة لا يحصله.
ويمكن دفعه: بأن ذلك وإن كان مقتضى النصوص، إلا أنها لضعفها لا تصلح لاثبات ذلك، والشهرة الجابرة لها يدار مدار حصولها ولم تحصل على إشتراط ذلك كذلك، بل المتحقق منها هو اشتراط عدم العلم بصرفه في معصية، لا العلم بصرفه في غيرها، وهو حاصل هنا.
ثم لو سلمنا كون الشرط هو العلم بصرفه في غيرها كما هو مفاد النصوص ومقتضاها.
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 92.
(2) السرائر: كتاب الديون باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ج 2 ص 34.
(3) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 251.
(4) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 576، وقواعد الاحكام: كتاب الزكاة في المستحق ج 1 ص 57 س 26.