پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص158

وأما المدين فيها فلم يخالف فيه، إلا الماتن في المعتبر، وبعض من تأخر فجوز الدفع إليه بعد التوبة (1)، لعموم الآية، بناء على أن الغارم مطلق المدين، إتفاقا عرفا ولغة.

ولا مخصص له، عدا النصوص المزبورة، وهي ضعيفة، وأمر إعتباري غير صالح للحجية، فضلا عن أن يخصص به عموم نحو الآية.

وهو حسن لولا انجبار النصوص المزبورة بما عرفته ؟ مضافا إلى الاجماعات المحكية، والاحتياط المطلوب في العبادة.

واعلم أن الاصحاب قسموا الغارم قسمين المديون لمصلحة نفسه، والغارم لاصلاح ذات البين، واعتبروا الفقر في الاول، دون الثاني، ومنهم الشيخ في المبسوط (2)، والحلي (3) وابن حمزة (4)، والفاضلان في المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)، على ما حكاه عنهم في الذخيرة (8) وفي ظاهر الاخير الاجماع على اعتبار الفقر في الاول.

فإن تم، وإلا فهو مشكل، لمخالفته لظاهر الآية (9) لجعلها الغارمين قسيم الفقراء، مع عدم وضوح دليل عليه، عدا ما دل على أنها لا تحل لغني، وأنهاإنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة.

(1) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575.

(2) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 251.

(3) السرائر: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 457.

(4) الوسيلة: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ص 129.

(5) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575.

(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاصناف ج 1 ص 233 س 27.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في الاخراج ص 455 س 32.

(9) التوبة: 60.