ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص157
ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام (1).
ومنها: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف، فعلى الامام أن يقضيه، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تعالى يقول: ” انما الصدقات “.
الآية، فهو من سهم الغارمين (2).
ومنها: في تفسيرهم هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير اسراف، فيجب على الامام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات (3).
وقريب منها المروي عن قرب الاسناد (4).
وفي الصحيح: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قالة: نعم (5).
وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة، بل إجماع المسلمين كافة في المدين في غير معصية كما في صريح المنتهى (6)، وظاهر المبسوط (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9).
(1) مستدرك الوسائل: ب 28 من ابواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 7 ص 129.
(2) مستدرك الوسائل: ب 27 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 7 ص 127.
(3) تفسير القمي: في مصرف الصدقات ج 1 ص 299.
(4) قرب الاسناد: ص 146.
(5) وسائل الشيعة: ب 46 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 205.
(6) المنتهى: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6.
(7) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 251.
(8) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575.
(9) التذكرة: كتاب الزكاة في الاصناف ج 1 ص 233 س 27.