ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص156
به اعتاق الرقبة (1)، وفي المبسوط الاحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة، لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه (2).
(ولو لم يجد) المزكي (مستحقا) للزكاة (جاز)، له (ابتياع العبد ويعتق) مطلقا.
للموثق عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال: نعم لا بأس بذلك (3) الخبر.
وعزاه الفاضلان إلى الاصحاب كما في المنتهى (4)، أو فقهائهم كما في المعتبر (5) مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، فلا إشكال فيه، سيما مع عموم الآية الكريمة (6)، (و)
لعين ما مر من الادلة (وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية) بإجماعنا الظاهر، المحكي في ظاهر الغنية (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها: في المدين المعسر ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه
(1) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 574.
(2) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 250.
(3) وسائل الشيعة: ب 43 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 520 س 18.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحقي ج 2 ص 575.
(6) البقرة: 177.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 11.
(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الاصناف ج 1 ص 233 س 36.