پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص153

للمسلمين بفرقهم الاربعة إنما هو من جهة الصرف في المصلحة أو العمالة، مع أنك عرفت أن الوجه فيه إنما هو عموم الآية والرواية.

وكيف كان بعد الاتفاق على جواز الاعطاء في الجملة، لا ثمرةللخلاف أيضا من هذه الجهة.

والصنف الخامس: ما نص عليه سبحانه بقوله: وفي الرقاب والدليل عليه بعده الاجماع والسنة كما سيأتي إليهما الاشارة (وهم المكاتبون) بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المبسوط (1) والسرائر (2) والغنية (3) وغيرها.

للمرسل: عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب (4) ومورده وإن كان من عجز، إلا أنه في كلام السائل، فلا يخصص به عموم الآية المستدل به في ذيل الرواية.

لكن ظاهر الاصحاب على ما يفهم من بعض العبائر اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته، وظاهر بعض إطلاقاتهم جواز الاعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب، واعتبر الشهيدان في الروضة (5) والبيان قصور كسبه عن مال الكتابة (6).

ولا يشترط الشدة هنا كما صرح به في المنتهى (7) من غير نقل خلاف أصلا.

(1) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 250.

(2) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 457.

(3) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 9.

(4) وسائل الشيعة: ب 44 من ابواب المستحقين ح 1 ج 6 ص 204.

(5) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 47.

(6) البيان: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 195.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 520 س 21.