پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص152

لا لما ذكروه رضوان الله عليهم من الجهاد كفارا كانوا أم مسلمين، وإنهم يتألفون بهذا السهم لاجله، فلولا أن ظاهرهم الاطباق على دخول من ذكروه في المؤلفة، ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة، ونفى عنه الخلاف في الغنية (1)، لما كان يعدل عن النصوص المزبورة.

هذا ولا ثمرة مهمة على القول بسقوط هذا السهم في زمن الغيبة كما هو خيرة الماتن – على ما سيأتي إليه الاشارة – بل ولا على غيره أيضا كما أشار إليه شيخنا في الروضة.

فقال: وحيث لا يوجب البسط وتجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقل فائدة الخلاف، لجواز اعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

وأشار بالجميع إلى الكفار والمسلمين بأقسامهم الاربعة التي أشار إليها بقوله: وهم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين إذا اعطى المسلمون رغب نظراؤهم في الاسلام، وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطاهم قوة نيتهم، وقوم بأطراف بلاد الاسلام إذا اعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في الاسلام، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا اعطوا منها جبوها منهم واغنوا عن عامل (2).

ووجه تجويز اعطاء الجميع منها ما أشار إليه فيها بقوله ردا على من ألحق المسلمين بأقسامهم بالكفار في الدخول في المؤلفة ما هذا لفظه: لعدم اقتضاء ذلك الاسم، إذ ربما يمكن رد ما عدا الاخير إلى سبيل الله، والاخير إلى العمالة.

ويستفاد من كلامه هذا وكلام الدروس (3) أيضا، أن تعميم المؤلفة

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 9.

(2) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 46.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في اصناف المستحق للزكاة ص 62 س 10.