پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص151

بن مسلم، أقول: في الصحيح انهما قالا: لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عزوجل – إلى أن قال -: سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام، والباقي خاص، إنما يكون لو تناول القسمين (1).

أو اختصاصهم بالكفرة مطلقا، أو في الجملة كما عليه آخرون.

وقيل: أنه المشهور، ولعله كذلك، حتى أن الشيخ في المبسوط قال: بأن المؤلفةعندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام (2).

ومستندهم إن لم يكن إجماع غير واضح، عدا الاجماع على دخول الكفار ووقوع الخلاف في المسلمين.

ويضعف بما مر من الدليل فيهم أيضا، بل ظاهر جملة من النصوص أنهم قوم مسلمون قد أقروا بالاسلام ودخلوا فيه، لكنه لم يستقر في قلوبهم ولم يثبت ثبوتا راسخا، فأمر الله تعالى نبيه بتأليفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم وتشتد قلوبهم على البناء على هذا الدين.

ففي الصحيح: هم قوم وحدوا الله تعالى وخلعوا عبادة من دون الله، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتآلفهم ويعرفهم ويعلمهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا (3).

ونحوه آخر وغيره.

ومنها يظهر: أن التأليف إنها هو لاجل البقاء على الدين والثبات عليه،

(1) المختلف: كتاب الزكاة فيما تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 181 س 11.

(2) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 249 (3) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المستحقين للزكاة ح 7 ج 6 ص 145.